تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

21

تبيان الصلاة

وهذه الطائفة تدلّ على أنّ المجزي أو في ما يجزي هو الصغرى ثلاث مرات . الطائفة الثالثة : تدلّ على كفاية التسبيحة الكبرى مرة واحدة مع الاختلاف في متن بعضها مع بعض الآخر من حيث كيفية التسبيحة الكبرى ، لأنّ الرواية الثانية منها على ما ترى تدلّ على أنّ كلمة ( وبحمده ) جزء للكبرى ، والحال أنّ ( وبحمده ) ليس في الأولى ، وعلى كل حال . الرواية الأولى : وهي ما رواها هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التسبيح في الركوع والسجود ، فقال : تقول في « الركوع سبحان ربي العظيم » وفي « السجود سبحان ربي الأعلى » الفريضة من ذلك تسبيحة والسنة ثلاث والفضل في سبع ) . « 1 » الرواية الثانية : وهي ما رواها أبو بكر الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : أيّ شيء حدّ الركوع والسجود ؟ قال : تقول « سبحان ربي العظيم وبحمده » ثلاثا في الركوع « وسبحان ربي الأعلى وبحمده » ثلاثا في السجود ، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ، ومن نقص اثنين نقص ثلثي صلاته ، ومن لم يسبح فلا صلاته ، ومن لم يسبح فلا صلاة له ) . « 2 » والرواية 7 من هذا الباب هي أيضا هذه الرواية وإن جعلها صاحب الوسائل رواية مستقلة ، والمستفاد من هاتين الرويتين كفاية التسبيحة الكبرى مرة واحدة في الركوع والسجود ، لأنّ في الأولى من الروايتين المذكورتين قال ( الفريضة من ذلك تسبيحة ) وفي الثانية منهما قال ( من لم يسبّح فلا صلاة له ) وأمّا لو ترك أحدها أو اثنتين منها فقد ورد النقص في الصّلاة ، لا أنّه يوجب بطلان الصّلاة ، فترك

--> ( 1 ) - الرواية 1 من الباب 4 من أبواب الركوع من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 5 من الباب 4 من أبواب الركوع من الوسائل .